النساء فهو للمرأة » الحكم بالمتاع المختص لأحدهما حتى لو أختص الآخر باليد والسيطرة عليه ، فيخرج بذلك عن ما سبق من القاعدة ، لأنه أخص منها .
لكنه يشكل . .
أولا : بقرب رجوع الضمير في قوله عليه السّلام : « شيء منه » لمتاع البيت المتنازع فيه ، فإنه وإن لم يصرح به في ما سبق ، إلا أنه مستفاد من مساق الكلام ، والاحتمال المذكور يمنع من انعقاد إطلاق الصدر في العموم ، بسبب احتفافه بما يصلح للقرينية .
وثانيا : بأن من القريب انصراف الصدر عن صورة اختصاص أحد الزوجين بالسيطرة على شيء من المتاع المختص بأحد الصنفين ، واختصاص موضوعه بغير ذلك من ما كان موضوعا في البيت ، وفي متناول يد كل منهما . ولا سيما مع عدم التصريح في الحديث بموضوع السؤال ، وأنه هو مطلق المتاع الموجود في البيت أو خصوص ما كان منه تحت يد الجميع دون ما يختص بالسيطرة عليه بعضهم ، إذ يكون المتيقن حينئذ هو الثاني .
ومن ثم لا مجال للخروج عن مقتضى القاعدة المتقدمة من تقديم اليد الخاصة ، وإنما يجري التفصيل السابق في صورة عدمها .
مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 246
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٦