في ذلك عصور المعصومين صلوات اللّه عليهم الطويلة . حيث لا يمكن مع ذلك خفاء حكمهم عليهم السّلام فيه على شيعتهم .
فاشتهار هذا التحديد بين شيعتهم شاهد بأخذهم له منهم عليهم السّلام .
ولا سيما مع عدم خلوّ التحديد المذكور عن غرابة ، لأن ارتكاز ضعف المرأة لا يناسب كون بلوغها أسبق من بلوغ الرجل ، لولا كون الحكم المذكور تعبديا مأخوذا من أدلة قاطعة من المعصومين عليهم السّلام بخع لها شيعتهم ، وتعبدوا بها خاضعين .
ب . . هل يمكن التفصيل في البلوغ بين العبادات ، والعقود والإيقاعات ؟
ج : لا مجال لذلك مع إطلاق بعض النصوص ، والتصريح في كثير منها بجواز أمرها في مالها .
ج . . وما هو الحكم بالنسبة إلى إجراء الحدود والقصاص ؟
ج : تجري عليها . لإطلاق بعض النصوص ، والتصريح في كثير منها بجريان الحدود التامة لها وعليها .