[ الجواب ]
يجب عليه الرجوع إلى كافة المجتهدين في هذه المسألة ، والعمل بأحوط الأقوال فيها . ومع تعسر الاحتياط أو تعذره يختار أحدهم على النهج السابق في جواب السؤال الثالث والتاسع .
س 12 . لو استجدت مسألة ما للمكلف لم يعرف فيها رأي مقلده .
فهل يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه بما في ذلك الاتصال التليفوني الغالي ؟ أو يكفيه العمل على طبق فتوى من يمكنه معرفة رأيه بسهولة ؟
[ الجواب ]
يجوز له الرجوع لمن يتيسر له معرفة رأيه من المجتهدين ، ولا يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مجتهده . إلا أن يعلم بمخالفة رأي مجتهده الذي يقلده لفتوى من يتيسر له معرفة رأيه .
وكذا إذا صادف ابتلاؤه بأكثر من مسألة واحدة وعلم بمخالفة رأي مجتهده الذي يقلده لفتوى من يتيسر له معرفة رأيه في بعض تلك المسائل التي قد ابتلي بها . فإنه لا يجوز الرجوع حينئذ لمن يتيسر له معرفة فتواه .
س 13 . هل يجوز التقليد في أصول الدين أو المذهب ،
كالعدل والإمامة - وكونها بالنص أو الشورى أو غير ذلك - وغيرها من الأصول ؟ ولو أشرتم إلى الوجه في ذلك كان تفضلا مشكورا ؟