لندرته . ومثل هذا الشياع يوجب الاطمئنان أو العلم بالأعلمية .
وإنما يحتاج الشياع حينئذ عند عدم عدالة الشهود أو عند وجود المعارض أما مع عدالتهم وعدم المعارض فتكفي البينة .
وأما الشياع الذي لا يبتني على ما ذكرنا فلا عبرة به ، كالشياع بين العامة المستند لقول أشخاص قليلين ، وكالشياع بين أهل الخبرة المبتني على غير ما سبق ، ولو لعدم اهتمامهم بالفحص عن حال الآخرين ، أو لاعتمادهم على قول غيرهم من دون فحص عن حال الأطراف بأنفسهم وغير ذلك .
س 8 . ترد في مسائل التقليد العبارة ( مع اختلاف أهل الخبرة تسقط شهادتهم )
فما هو العمل بالنسبة للمكلف مع تعذر العمل بالاحتياط وعدم تيسر الوصول إلى تحديد الأعلم بحجة شرعية ؟
[ الجواب ]
يجب اختيار من يكون احتمال الأعلمية فيه أكثر ومع تساوي الاحتمال يختار الأورع ومع عدمه يتخير إن تعذر العمل بالاحتياط أو تعسر كما هو الغالب ، وقد سبق في جواب السؤال الثالث توضيح ذلك .
س 9 . عند الاحتياط ، هل يجب الاقتصار على فتاوى المجتهدين الأحياء
لمعرفة الحكم الشرعي أم يجوز لمن يريد أن يحتاط أن