تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

القصاص والديات

س 505 -

كيف يكون القصاص على المرأة لو جنت على الرجل ؟

ج 505 -

يحق للرجل أن يقتص بالمثل كالعين بالعين والأذن بالأذن وما شابه ذلك .

س 506 -

وهل يحق لها أن تقتص بالمثل لو جنى عليها الرجل ؟

ج 506 -

نعم يحق لها القصاص منه ما لم تصل الجناية أو تتجاوز ثلث الدية الكاملة ، فمثلا الأصابع العشرة ديتها دية كاملة فلو قطع الرجل من المرأة إصبعا أو إصبعين أو ثلاثة أصابع فلها أن تقطع مثل ذلك .

س 507 -

ولو قطع الرجل أربع أصابع من المرأة فكيف تقتص منه ؟

ج 507 -

لما كانت دية الأصابع الأربع أربعين وهي أكثر من ثلث الدية الكاملة فإن للمرأة أن تقطع من الرجل أربع أصابع ولكن عليها رد نصف دية الأصابع الأربع .

س 508 -

ما المقصود بالرد ؟