القصاص والديات
س 505 -
كيف يكون القصاص على المرأة لو جنت على الرجل ؟
ج 505 -
يحق للرجل أن يقتص بالمثل كالعين بالعين والأذن بالأذن وما شابه ذلك .
س 506 -
وهل يحق لها أن تقتص بالمثل لو جنى عليها الرجل ؟
ج 506 -
نعم يحق لها القصاص منه ما لم تصل الجناية أو تتجاوز ثلث الدية الكاملة ، فمثلا الأصابع العشرة ديتها دية كاملة فلو قطع الرجل من المرأة إصبعا أو إصبعين أو ثلاثة أصابع فلها أن تقطع مثل ذلك .
س 507 -
ولو قطع الرجل أربع أصابع من المرأة فكيف تقتص منه ؟
ج 507 -
لما كانت دية الأصابع الأربع أربعين وهي أكثر من ثلث الدية الكاملة فإن للمرأة أن تقطع من الرجل أربع أصابع ولكن عليها رد نصف دية الأصابع الأربع .
س 508 -
ما المقصود بالرد ؟