تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

ج 343 -

كلا ، لا يشترط في وجوب نفقة الزوجة فقرها ، بل يجب الإنفاق عليها وإن كانت غنية .

س 344 -

متى يسقط وجوب النفقة على الزوجة ؟

ج 344 -

يسقط بنشوزها على الزوج ، وذلك بأحد أمرين : الأول : إذا منعته من حقوقه التي عليها من التمكين والاستمتاعات والتزين الذي يريده منها أو وضعت أمامه المنفرات أو خانته في ماله أو عرضه . الثاني : إذا خرجت عن بيت الزوجية بغير إذن منه .

س 345 -

هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوجية بغير إذن الزوج إذا كان ذلك لضرورة ؟

ج 345 -

نعم ، يجوز ولا تسقط نفقتها بذلك .

س 346 -

إذا كانت للزوجة حاجات ضرورية بالنسبة لها ولكنها غير واجبة على الزوج ، فما ذا تفعل ؟

ج 346 -

إذا توقف سد حاجاتها التي تتضرر بتركها على الخروج من البيت والعمل والاسترفاد جاز لها ذلك وتحاول جاهدة ألا يكون خروجها منافيا لحق الزوج .

س 347 -

وهل يجوز للزوج في السؤال المتقدم منع الزوجة من الخروج للعمل ؟

ج 347 -

كلا ، لا يحق له ذلك إلّا إذا تبرع لها بسد حاجاتها التي تتضرر بتركها .