ج 343 -
كلا ، لا يشترط في وجوب نفقة الزوجة فقرها ، بل يجب الإنفاق عليها وإن كانت غنية .
س 344 -
متى يسقط وجوب النفقة على الزوجة ؟
ج 344 -
يسقط بنشوزها على الزوج ، وذلك بأحد أمرين :
الأول : إذا منعته من حقوقه التي عليها من التمكين والاستمتاعات والتزين الذي يريده منها أو وضعت أمامه المنفرات أو خانته في ماله أو عرضه .
الثاني : إذا خرجت عن بيت الزوجية بغير إذن منه .
س 345 -
هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوجية بغير إذن الزوج إذا كان ذلك لضرورة ؟
ج 345 -
نعم ، يجوز ولا تسقط نفقتها بذلك .
س 346 -
إذا كانت للزوجة حاجات ضرورية بالنسبة لها ولكنها غير واجبة على الزوج ، فما ذا تفعل ؟
ج 346 -
إذا توقف سد حاجاتها التي تتضرر بتركها على الخروج من البيت والعمل والاسترفاد جاز لها ذلك وتحاول جاهدة ألا يكون خروجها منافيا لحق الزوج .
س 347 -
وهل يجوز للزوج في السؤال المتقدم منع الزوجة من الخروج للعمل ؟
ج 347 -
كلا ، لا يحق له ذلك إلّا إذا تبرع لها بسد حاجاتها التي تتضرر بتركها .