س 331 -
وهل يجوز حضنها لبويضة ملقحة بنطفة زوجها سواء كانت البويضة لها أم لغيرها ؟
ج 331 -
نعم يجوز ذلك ، كما لو كان للرجل زوجتان فاستخرجت بويضة أحدهما ولقحت بحيمنه ثم أودعت رحم الأخرى .
س 332 -
هل يجوز بيع بويضات المرأة لأجل الاستفادة منها في تجارب طبية ؟
ج 332 -
يجوز بشرط ألا يتم كشف العورة المحرم .
س 333 -
إذا أوصى الزوج بتلقيح زوجته بعد وفاته بسائله المنوي المحفوظ في المختبر فما حكم الزوجة في ذلك ؟
ج 333 -
يجب عليها الرفض ، وهذه الوصية غير نافذة ؛ لأن الزوجة بموت زوجها تخرج عن عصمته .