تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

نفقة الأرحام

س 446 -

هل نفقة الأقارب كالوالدين أو الأولاد مقدمة على نفقة الزوجة أو العكس ؟

ج 446 -

نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب .

س 447 -

هل في نفقة الأقارب تفصيل ؟

ج 447 -

نعم ، نفقة الأقرب منهم مقدمة على نفقة الأبعد ، فالولد مقدم على ولد الولد ، فإن تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم نفقة تامة تخير بين أن ينفق على بعضهم نفقة تامة ويترك الآخر ، وأن ينفق عليهم جميعا بعض النفقة الواجبة بنحو التوزيع ، إلّا ألا ينتفع بعضهم بالتوزيع فيتعين الأول ، وإذا كان بعضهم واجب النفقة على غيره أيضا ولم يكن الغير ممتنعا عنها فالأحوط وجوبا إيكاله لذلك الغير والإنفاق على الآخر الذي لا يوجد من ينفق عليه .