تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

س 348 -

هل يختلف حال نفقة الزوجة بالزواج الدائم عنه بالزواج المنقطع بالنسبة لنشوزها ؟

ج 348 -

نعم ، يختلف فالزوجة بالزواج المنقطع ليس لها على الزوج نفقة نشزت أم لم تنشز .

س 349 -

هل تجب النفقة على الزوج لزوجته التي طلقها طلاقا رجعيا ؟

ج 349 -

نعم ، تجب ما دامت في العدة .

س 350 -

وهل المطلقة بالطلاق البائن كذلك ؟

ج 350 -

كلا ، لا تجب على الزوج النفقة للمطلقة بالطلاق البائن إلّا إذا كانت حاملا منه .

س 351 -

ما هو مقدار النفقة التي تجب على الزوج ؟

ج 351 -

النفقة الواجبة هي الطعام مطبوخا - إن احتاج إلى طبخ والشراب ، والكسوة مخيطة - إن احتاجت إلى خياطة بالوجه المتعارف - والسكن حيث يسكن الزوج على حد طاقته وقدرته مفروشا بالمقدار المتعارف .

س 352 -

إذا امتنع الزوج عن إعطاء الزوجة نفقتها الواجبة ، فما ذا تفعل ؟

ج 352 -

جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي مطالبة بالنفقة أو الطلاق .