- السدر بمقدار يحصل به تنظيف الجسد ، والكافور بمقدار يحصل به تطيب الميت .
ب - أن يكون الماء المستعمل في الغسل طاهرا غير نجس .
ج - ومباحا غير مغصوب .
د - مطلقا غير مضاف إلّا من السدر والكافور .
ه - وان يكون السدر ، والكافور ، والصخرة التي يغسّل عليها الميت ، والإناء المستعمل في الغسل ، والفضاء الذي يجري فيه الغسل ، مباحا غير مغصوب .
- وهل اخلع ملابس الميت أثناء الغسل ؟
- يجوز تغسيله بملابسة ، ولعله أفضل مما لو كان مجردا منها إذا غسله مماثلة في الذكورة والأنوثة .
- وإذا كان المغسل لا يماثل الميت كما في بعض حالات الضرورة .
- يستحب أن يغسله غير المماثل لكن من وراء الثياب .
- وإذا تنجس جسد الميت بنجاسة خارجية أو بنجاسة من الميت أثناء الغسل ؟
- وجب تطهير ما تنجس منه . ولا تجب إعادة الغسل .
- وبعد أن ننتهي من تغسيل الميت ؟
- يجب تحنيطه وتكفينه .
- وما التحنيط ؟
- مسح مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق المحتفظ
حواريات فقهية — صفحة 86
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٨٦