يكفي أن تكبّر التكبيرة الأولى وتتشهد الشهادتين ، ثم تكبّر التكبيرة الثانية وتصلي على النبي محمد وآله صلّى اللّه عليه وآله ثم تكبّر التكبيرة الثالثة وتدعو للمؤمنين ، ثم تكبّر التكبيرة الرابعة وتدعو للميت ، ثم تكبّر التكبيرة الخامسة وتنصرف .
- وهل هناك أشياء معتبرة في الصلاة على الميت ؟
- يعتبر فيها أمور :
1 - النية .
2 - القيام إذا كان ممكنا .
3 - أن تكون بعد غسل الميت وتحنيطه وتكفينه .
4 - أن يكون رأس الميت على يمين المصلي ورجلاه إلى يساره .
5 - ان يوضع الميت على ظهره عند الصلاة عليه .
6 - ان يستقبل المصلي القبلة .
7 - ان يكون الميت إمام المصلي .
8 - أن لا يحول بين الميت والمصلي عليه حائل كالحائط مثلا .
9 - أن لا يفصل بين الميت والمصلي بعد مفرط ، والّا يعلو أحدهما على الآخر علوا مفرطا .
10 - أن يأذن ولي الميت - كأبيه أو ابنه مثلا - للمصلي بأداء الصلاة .
11 - [ ان يوالي المصلي بين التكبيرات والأدعية ] .
- لما ذا لم تذكر شرط طهارة المصلي كأن يكون على وضوء أو غسل أو تيمم ؟
حواريات فقهية — صفحة 88
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٨٨