وما حكمها ؟
- ان تعتبر مدة عادتها نفاسا ، خمسة أيام في مثالنا السابق .
- والأيام الباقية ؟
- تعتبرها استحاضة .
الثالث : من يتجاوز نزف دمها عشرة أيام ، وليس لها عادة في الحيض محددة .
- وما حكمها ؟
- حكمها ان تجعل عشرة أيام نفاسا ثم بعدها [ تجمع بين تروك النفساء وواجبات المستحاضة إلى ثمانية عشر يوما ] ، وان استمر الدم أكثر من ذلك أخذت أحكام المستحاضة .
- إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض محددة ، وتجاوز نزف دمها عدد أيام عادتها ، وهي لا تدري هل سينقطع نزف الدم قبل عشرة أيام ، أو سيستمر إلى ما بعد العادة ؟
- يمكنها ان تترك العبادة إلى تمام عشرة أيام ، فإن انقطع نزف الدم اعتبرت المدة كلها نفاسا ، وان تجاوز الدم اليوم العاشر تغتسل وتعمل عمل المستحاضة .
- وتلك المدة الفاصلة بين نهاية عادتها وتمام العشرة ، تلك التي تركت فيها العبادة ؟
- تعتبرها استحاضة ، وتقضي ما فاتها فيها من عبادة من صلاة وصيام .
- إذا انقطع نزف الدم في اليوم الأول ثم عاد لينقطع مرة أخرى في
حواريات فقهية — صفحة 74
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٤