ولمدة سبعة أيام أيضا ، كانت ذات عادة وقتية وعددية . وإذا اختلف العدد كانت ذات عادة وقتية فقط ، وحكمها انها إذا رأت الدم في أول الشهر تتحيض إذا كان الدم مستمرا ثلاثة أيام ولو متفرقة في ضمن عشرة .
- وإذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول في العدد فقط دون الموعد ؟
- تكون المرأة ذات عادة عددية فقط .
- وهل لها حكم خاص ؟
- نعم ، فإنها إذا رأت الدم بعد فترة طهر عشرة أيام أو أكثر واستمر الدم أكثر من عشرة أيام ، فإنها تتحيض ، بمقدار عادتها فقط ويكون الزائد استحاضة .
- والتي لم تستقر لها عادة كيف تتحيض ؟
- إذا رأت الدم بعد عشرة أيام أو أكثر من نقائها من الحيض السابق واستمر ثلاثة أيام ولو متفرقة فإنها تعرف نفسها حائضا .
- عرفت حكم المرأة التي ترى الدم وتعرفه ، فإذا كانت المرأة حائضا وانقطع الدم في الظاهر ، ولكن بقيت تحتمل وجوده في الباطن ؟
- وجب عليها الفحص - وإذا كان الشك ليلا جاز لها تأخير الفحص إلى النهار .
- وكيف تفحص ؟
- ان تدخل القطنة في موضع خروج الدم وتتركها فترة ، ثم تخرجها فان كانت بيضاء نقية فهي طاهرة ، وعليها ان تغتسل وتأتي بعبادتها كالصلاة والصوم - مثلا . وان كانت ملوثة بالدم فهي ما زالت
حواريات فقهية — صفحة 71
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧١