تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
كاملا ، فان الدم في الأيام الثلاثة يكون حيضا . - وهل المقصود من اليوم اليوم التام « اربع وعشرين ساعة » ؟ - نعم ، فلا يكفي وجود الدم في النهار دون الليل أو بالعكس . - وإذا استمر الدم أكثر من عشرة أيام ؟ - فإن بعضه ليس بحيض ، وسيأتي بيان أحكامه . - وإذا كانت فترة الطهر وانقطاع الدم بين خروج الدم الجديد والدم السابق أقل من عشرة أيام . - فهذا يعني ان الدم الثاني ليس بحيض . - متى تعد المرأة نفسها حائضا ؟ 1 - إذا رأت المرأة الدم أول مرة ، وكان جامعا لصفات الحيض المتقدمة « أسود أو أحمر يخرج بحرقة ودفع » فهو حيض . 2 - إذا رأت المرأة الدم الثاني بعد فترة طهر أكثر من عشرة أيام من الدم الأول ، فإنها تتحيض . فان استمر الدم ثلاثة أيام فهو حيض ، وان لم يستمر ثلاثة أيام - ولو متفرقة - فهو استحاضة . 3 - إذا جاءها الدم في وقت عادتها المحدد . - وكيف تكون للمرأة عادة ؟ - تكون للمرأة عادة إذا تكرر نزول الدم منها في نفس الموعد المحدد ، فإذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول في الموعد والعدد فإنها تسمى ذات عادة وقتية وعددية ، واما إذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول في الموعد دون العدد كان لها عادة وقتية فقط ، مثلا : إذا رأت الدم الأول في أول الشهر لمدة سبعة أيام ورأت الدم الثاني في أول الشهر الثاني