كاملا ، فان الدم في الأيام الثلاثة يكون حيضا .
- وهل المقصود من اليوم اليوم التام « اربع وعشرين ساعة » ؟
- نعم ، فلا يكفي وجود الدم في النهار دون الليل أو بالعكس .
- وإذا استمر الدم أكثر من عشرة أيام ؟
- فإن بعضه ليس بحيض ، وسيأتي بيان أحكامه .
- وإذا كانت فترة الطهر وانقطاع الدم بين خروج الدم الجديد والدم السابق أقل من عشرة أيام .
- فهذا يعني ان الدم الثاني ليس بحيض .
- متى تعد المرأة نفسها حائضا ؟
1 - إذا رأت المرأة الدم أول مرة ، وكان جامعا لصفات الحيض المتقدمة « أسود أو أحمر يخرج بحرقة ودفع » فهو حيض .
2 - إذا رأت المرأة الدم الثاني بعد فترة طهر أكثر من عشرة أيام من الدم الأول ، فإنها تتحيض . فان استمر الدم ثلاثة أيام فهو حيض ، وان لم يستمر ثلاثة أيام - ولو متفرقة - فهو استحاضة .
3 - إذا جاءها الدم في وقت عادتها المحدد .
- وكيف تكون للمرأة عادة ؟
- تكون للمرأة عادة إذا تكرر نزول الدم منها في نفس الموعد المحدد ، فإذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول في الموعد والعدد فإنها تسمى ذات عادة وقتية وعددية ، واما إذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول في الموعد دون العدد كان لها عادة وقتية فقط ، مثلا : إذا رأت الدم الأول في أول الشهر لمدة سبعة أيام ورأت الدم الثاني في أول الشهر الثاني
حواريات فقهية — صفحة 70
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٠