يحق له كل ذلك إذا لم يستلزم صرف أكثر من ثلث ما ترك من المال .
- قد يتلف شيء من مال الموصي بيد الوصي .
- الوصي غير مسؤول عن تلف ما في يده الّا مع التعدي أو التفريط .
قال أبي ذلك وأضاف :
- إذا لم تظهر علامات الموت للإنسان فالوصية مستحبة ، أما إذا ظهرت علامات الموت فتجب عليه حينئذ أشياء منها :
1 - وفاء ديونه التي حان وقت وفائها مع قدرته على الوفاء .
أما الديون التي لم يحن وقت وفائها فتجب عليه الوصية بها والاستشهاد عليها إذا لم تكن معلومة عند الناس .
2 - إرجاع الأمانات إلى أهلها أو إعلام أصحابها بأماناتهم عنده أو أن يوصي بارجاعها .
3 - أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا إن كان في رقبته شيء منها وكان قادرا على الأداء .
4 - الوصية باتخاذ أجير من ماله ليصلي ويصوم نيابة عنه إن كان في ذمته شيء منها .
المهم انه يجب عليه التوثق من أداء ما يجب عليه في ذمته من صوم وصلاة وحقوق ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون بوصية أو طلب وتعهد من أولاده أو غيرهم بالأداء عنه وتفريغ ذمته .
5 - إخبار الورثة بما يملك من مال عند غيره أو مال في مكان
حواريات فقهية — صفحة 263
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٦٣