والسلامة ؟ .
- ويوصي بما يريد ؟
- نعم ، شرط ان لا يكون في معصية كمعونة الظالم وغيرها .
- وبالمبالغ أو المخلّفات التي يملكها ؟
- يحق للإنسان أن يوصي بما لا يزيد على ثلث ما تركه فقط من أموال أو غيرها .
- وإذا أوصى بما زاد على ثلثه .
- بطلت وصيته في ما زاد على الثلث إلّا إذا أجاز ذلك الورثة فتصح آنذاك .
- وإذا أريد تنفيذ الوصية .
- تستثنى أولا - قبل تنفيذ الوصية - من مجموع ما خلفه الموصي الحقوق المالية التي بذمته كالمال الذي استدانه وثمن الحاجيات التي اشتراها ولم يسدد ثمنها ، وغيرها ، بما في ذلك الزكاة والمظالم التي بذمته ، والحج الواجب بالاستطاعة سواء أوصى بذلك أم لم يوص . واما الخمس فلا يجب دفع الخمس عنه من ماله بعد وفاته إلا إذا كان الميت عازما على دفع الخمس .
ثم يقسم ما خلفه - الباقي طبعا - ثلاثة أقسام :
ثلث منها لما أوصى به وثلثان للورثة .
- أحيانا يوصي الميت بدفع مبلغ معين إلى شخص معين أو بتمليك دار أو عقار أو قطعة أرض إلى شخص معين ، أو قد يأمر بدفنه في مكان معين أو بتجهيزه وفق ضوابط خاصة ، أو غير ذلك .
حواريات فقهية — صفحة 262
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٦٢