الشريعة الإسلامية .
أضاف أبي شارحا .
والحيوانات - كما تعلم بعضها مأكول اللحم ، كالغنم والبقر وغيرهما ، وبعضها غير مأكول اللحم كالأسد والنمر والثعلب والفهد والصقر والنسر وبعض الحشرات التي تسكن باطن الأرض ، وبعضها نجس لا يطهر ابدأ كالكلب والخنزير البرّيين .
وتقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم ، فإذا ذكي طهر وحلّ أكل لحمه ، ولا تقع على الحيوان النجس الذي لا يطهر ابدا كالكلب والخنزير .
- والحيوانات غير مأكولة اللحم كالثعلب والأسد والنسر ؟
- تقع التذكية عليها كذلك إذا كان لها جلد يمكن الانتفاع به بلبس أو فرش أو غيرهما ، فيطهر لحمه - رغم انه لا يجوز أكله - وجلده بها ، فيجوز استعمال جلده آنذاك بشتى أنواع الاستعمالات الممكنة ، حتى لو اتخذ - منه كما كان يفعل أجدادنا - ظرفا للسمن أو للماء فلا ينجس ما يلاقيه وان كان رطبا لأنّه مذكّى .
- إذا وجدنا لحم حيوان قابل للتذكية أو جلده بيد شخص مسلم يبيعه أو يلبسه أو يفرشه ولا نعلم هل هو مذكى أو لا ؟
- قل انه مذكى ما دمت وجدته بيد المسلم ، إلّا إذا ثبت لك بأنه غير مذكى .
أكثر من ذلك - قال أبي - إذا وجدته بيد المسلم يبيعه مثلا وكان قبلا بيد الكافر ويحتمل أنّ المسلم قد تحقق من تذكيته فقل كذلك انه
حواريات فقهية — صفحة 220
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢٠