تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
4 - ان يذكر الذابح اسم اللّه عليها مقترنا بالتعظيم وهو ينوي أو يقصد الذبح ، أو يذكر اسم اللّه عليها مقترنا بالتعظيم حين يضع السكين على مذبحها . - ما ذا يقول في التسمية ؟ - يكفي ان يقول : ( بسم اللّه ) أو ( اللّه أكبر ) أو ( الحمد للّه ) . - ولو نسي الذابح التسمية عليها ؟ - لم تحرم الذبيحة . 5 - ان يكون الذبح من المذبح [ فلا يجوز ان يكون من القفا ] ، وذلك بأن يضع الذابح السكين على المذبح ثم يقطع الأوداج [ ولا يكفي إدخال السكين من تحت الأوداج ثم قطعها إلى ما فوق ] . - أشاهد بعض القصابين يقطع رأس الذبيحة عندما يذبحها . - [ قل له لا تقطع رأس الذبيحة متعمدا قبل ان تموت ] [ وان فعل ذلك متعمدا فلا تأكل ذبيحته ] . 6 - ان يخرج الدم بالشكل المتعارف المعتاد فلا تحل الذبيحة إذا لم يخرج منها الدم أو خرج قليلا بالنسبة إلى أفراد نوعها . هذه هي الشروط الواجبة في الذباحة . قال أبي وأضاف : بقي إن أشير إلى حالة خاصة ، وهي أنه إذا شككت في حياة حيوان حال ذبحه فاجعل علامة ذلك ان يتحرك بعد ذبحه ولو حركة يسيرة كأن يحرك ذنبه أو رجله أو تطرف عينيه أو غيرها ، ليحلّ أكل لحمه .
حواريات فقهية — صفحة 218 | السيد محمد سعيد الحكيم / عبد الهادي السيد محمد تقى الحكيم