4 - ان يذكر الذابح اسم اللّه عليها مقترنا بالتعظيم وهو ينوي أو يقصد الذبح ، أو يذكر اسم اللّه عليها مقترنا بالتعظيم حين يضع السكين على مذبحها .
- ما ذا يقول في التسمية ؟
- يكفي ان يقول : ( بسم اللّه ) أو ( اللّه أكبر ) أو ( الحمد للّه ) .
- ولو نسي الذابح التسمية عليها ؟
- لم تحرم الذبيحة .
5 - ان يكون الذبح من المذبح [ فلا يجوز ان يكون من القفا ] ، وذلك بأن يضع الذابح السكين على المذبح ثم يقطع الأوداج [ ولا يكفي إدخال السكين من تحت الأوداج ثم قطعها إلى ما فوق ] .
- أشاهد بعض القصابين يقطع رأس الذبيحة عندما يذبحها .
- [ قل له لا تقطع رأس الذبيحة متعمدا قبل ان تموت ] [ وان فعل ذلك متعمدا فلا تأكل ذبيحته ] .
6 - ان يخرج الدم بالشكل المتعارف المعتاد فلا تحل الذبيحة إذا لم يخرج منها الدم أو خرج قليلا بالنسبة إلى أفراد نوعها .
هذه هي الشروط الواجبة في الذباحة .
قال أبي وأضاف :
بقي إن أشير إلى حالة خاصة ، وهي أنه إذا شككت في حياة حيوان حال ذبحه فاجعل علامة ذلك ان يتحرك بعد ذبحه ولو حركة يسيرة كأن يحرك ذنبه أو رجله أو تطرف عينيه أو غيرها ، ليحلّ أكل لحمه .
حواريات فقهية — صفحة 218
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١٨