تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الاقتصادي من خلال منظورة ذاك عدة ضوابط تجيز أو تحظر بعض الأنشطة الاقتصادية أحيانا ، أو تضيّق أو توسع قنوات بعض منها أحيانا أخرى . فهو يوجب على المكلف السعي للتكسب لمعيشة نفسه ولضمان معيشة من يجب عليه الإنفاق عليهم كالزوجة والأولاد والأبوين عند حاجتهم ، إذا لم يكن الإنسان واجدا لها . وهو إذ يلزمه بالسعي لكسب لقمة العيش لا يترك له الباب مفتوحا على مصراعيه لمزاولة أيّ من الأعمال والنشاطات يقع اختياره عليها ، فهناك من الأنشطة التجارية ما هو محرمة عليه مزاولته أو مباشرته . فمثلا بيع الخمر والبيرة حرام ، وبيع الكلاب - عدا كلب الصيد - حرام ، وبيع الخنزير حرام ، وبيع الميتة - بما في ذلك لحوم وجلود الحيوانات المذبوحة بطريقة غير شرعية - حرام ، وغصب المال وبيعه حرام ، وبيع ما لا ينتفع به الا بالحرام مثل آلات القمار وآلات اللهو كالمزمار حرام ، والغش حرام ، والربا حرام ، والرشوة على القضاء بالحق أو الباطل حرام ، واللعب بآلات القمار كالدوملة والطاولي مع الرهن وبدونه حرام ، وزيادة رجل في ثمن شيء لا يريد شراءه حقيقة بل من أجل أن يسمعه غيره فيزيد في سعر ذلك الشيء بعد زيادته حرام ، وشراء المأخوذ بالقمار أو السرقة حرام ، والاحتكار حرام . إلى غير ذلك مما يذكر في كتب الفقه الإسلامي . - ما هي الأمور التي يحرم احتكارها ؟