وفي البقر والجاموس : إذا بلغ عددها ( ثلاثين ) فزكاتها ( تبيع دخل في السنة الثانية من عمره ) ، وإذا بلغ العدد ( أربعين ) فزكاتها ( مسنّة دخلت في السنة الثالثة من عمرها من البقر أو الجاموس ) .
- ولا زكاة في ما بين النصابين أو الرقمين المحددين في الإبل والبقر والغنم ، فإذا ما زاد العدد عن النصاب فلا زكاة عليه حتى يصل إلى النصاب الجديد .
2 - أن تكون الحيوانات سائمة ترعى في أرض اللّه ، اما إذا كانت معلوفة يعطيها صاحبها علفها ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها .
3 - ان لا تكون الإبل والبقر عوامل ، فلو استعملت في السقي أو النقل أو في غير ذلك ، فلا زكاة عليها .
4 - ان يمضي عليها عام جامعة للشرائط المتقدمة ، ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، فلا يضر فقد بعض الشروط قبل تمام الشهر الثاني عشر .
- وإذا أخرجت الزكاة فلمن ادفعها ؟
- تدفع الزكاة للمستحقين ، وهم ثمانية أصناف بشروط ، قال تعالى
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
.
- وما الفرق بين الفقير والمسكين :
- الفقير والمسكين : كلاهما من لا يملك قوت سنته هو وعياله ، وليست له صنعة أو حرفة توفّر له مصروفة خلال السنة ، والمسكين أسوأ حالا من الفقير .