تلك التي أشرت إليها في حديثك ؟
- شروط عدة :
1 - ان تبلغ كمية الذهب عشرين دينارا ذهبا ، وزكاتها ربع العشر ، وكلما زادت أربعة دنانير وجب إخراج ربع عشرها زكاة ، علما أن وزن الدينار أربعة غرامات وربع .
- أما الفضة فيجب ان تبلغ كميتها مأتي درهم ، وزكاتها ربع العشر ، وكلما زادت كميتها أربعين درهما وجب إخراج ربع عشرها زكاة ، علما أن وزن الدرهم ثلاثة غرامات إلّا ربع عشر الغرام ( 20975 ) .
- وإذا قلّت كمية النقدين عن الحد المذكور ؟
- لا تجب فيها الزكاة .
2 - ان يمضي عليهما أحد عشر شهرا ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ملك المالك .
3 - ان يكونا - الذهب والفضة - مسكوكين عملة رائجة للتداول اليومي في البيع والشراء وغيرهما .
- وسبائك الذهب والحلي المصنوعة من الذهب أو الفضة وقطع الذهب والفضة الأخرى ؟
- لا تجب فيها الزكاة .
الثاني مما تجب فيه الزكاة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت كمية كل منها بعد يباسها ( 1044 كغم ) تقريبا وكما يأتي :
أ - إذا سقيت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا
حواريات فقهية — صفحة 178
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٧٨