2 - الاستمتاع
58 - يحرم على الرجل الاستمتاع بالمرأة جماعا وتقبيلا ولمسا بشهوة ونظرا مركّزا مؤدّيا إلى الإمناء ، ولا يحرم عليه المسّ من دون شهوة ، ولا النظر إلى زوجته من دون إمناء ولو كان بشهوة ، ويحرم على المرأة ما يناظر ذلك .
كما يحرم على المحرم الاستمناء والتزويج لنفسه « 1 » أو غيره سواء كان ذلك الغير محرما أم محلّا ، والأحوط استحبابا أن لا يتعرّض لخطبة النساء ، ويجوز له الطلاق والرجوع إلى زوجته المطلّقة الرجعيّة .
وإذا ارتكب المحرم لعمرة التمتّع شيئا من الاستمتاعات جهلا أو نسيانا ، فعمرته صحيحة ولا شيء عليه ، وإذا ارتكب ذلك عالما عامدا فعمرته - أيضا - صحيحة ، ولكنّه آثم ، وعليه الكفّارة . وفيما يلي بعض تفصيلاتها :
1 - يكفي في كفّارة الجماع أن يكفّر بذبح ناقة أو جمل قد أكملا خمس سنوات ، ودخلا في السادسة .
2 - كفّارة الاستمناء ككفّارة الجماع .
هامش
( 1 ) ولو عقد على امرأة عالما بحرمة ذلك حرمت عليه حرمة مؤبّدة ، ولو كان جاهلا بالحرمة أي كان يعتقد عدم الحرمة أو كان غافلا بالمرّة عن تصوّر هذا الحكم لم تحرم عليه مؤبّدا ، راجع الوسائل باب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 1 .