3 - يكفي في كفّارة التقبيل بشهوة ناقة أو جمل بالسنّ المتقدّم ، ويكفي في كفّارة التقبيل من دون شهوة شاة ، ولا يلحق بذلك تقبيل الامّ تقبيل رحمة .
4 - يكفي في كفّارة المسّ بشهوة شاة .
5 - يكفي في كفّارة النظر المركّز المؤدّي إلى الإمناء أو الملاعبة المؤدّية إلى ذلك ما كان يكفي في كفّارة الجماع .
3 - الطيب والرياحين
59 - يحرم على المحرم - رجلا كان أم امرأة - استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشمّ والدلك والأكل والمسّ ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها .
ويحرم - أيضا - استعمال الطيب بصورة عامّة بكلّ هذه الألوان من الاستعمال .
والطيب : هو كلّ مادّة لها رائحة طيّبة ، وتتّخذ للشمّ والتطيّب كعطر الورد والقرنفل وغيره ، وكما يحرم على المحرم استعمال الطيب كذلك يجب عليه أن يحاول التخلّص منه إذا ابتلي به عن عمد أو غير عمد .
ويستثنى من الطيب المحرّم ما تطيّب به الكعبة الشريفة ، فلا بأس بشمّه وتركه في الثوب إذا أصابه .
وليست الفاكهة من الطيب ، ولو كانت ذات رائحة طيّبة