فيه ما لم يتطهّر الجنب أو تغتسل الحائض بعد نقائها .
أمّا قبل ذلك فعليهما أن يختارا الإحرام خارج المسجد في ذي الحليفة أو فيما يحاذيه .
38 - من ترك الإحرام لعمرة التمتّع عالما عامدا ، وأتى بسائر أعمال العمرة من دون إحرام ، كانت عمرته باطلة .
39 - إذا ترك المحرم الإحرام من الميقات والمحاذي له عن علم وعمد حتّى تجاوزه ، فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات أو المحاذي وجب ، فإن رجع وأحرم صحّ إحرامه ، وأمّا إن لم يتمكّن من ذلك فإحرامه من مكانه إذا كان لم يصل بعد إلى الحرم أو برجوعه إلى أدنى الحلّ لو كان قد وصل إلى الحرم ، لا يخلو من إشكال ، ولا نستطيع أن نفتي بصحّته .
40 - من أتى بعمرة التمتّع من دون إحرام لجهل أو نسيان ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاعتداد بتلك العمرة .
41 - إذا ترك الإحرام في الميقات عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات وانتبه بعد ذلك ، فللمسألة صور :
الأولى : أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات أو المكان المحاذي له ، فيرجع ويحرم من هناك .
الثانية : أن يكون في الحرم ، ولا يمكنه الرجوع إلى الميقات ، غير أنّه يتمكّن من الرجوع إلى خارج الحرم ، وعليه - حينئذ -
مناسك الحج — صفحة 37
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٣٧