تعالى » وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كانت الحجّة مستحبّة أسقط كلمة ( حجّة الإسلام ) ، وإذا كان الحجّ واجبا بالنذر ونحوه أو بالإفساد ، قصد الحجّ الواجب بالنذر أو بالإفساد بدلا من قصد حجّة الإسلام .
2 - أن يقصد القربة بإحرامه وعمرته وحجّه الذي يعتبر ذلك الإحرام بداية له .
3 - أن يلبّي ، أي : يقول : « لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك » والأحوط استحبابا أن يضيف إلى ما تقدّم جملة أخرى بهذه الصيغة : « إنّ الحمد والنّعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك » .
فإذا نوى ولم يلبّ لم ينعقد إحرامه شرعا ، ولم يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، وأمّا إذا نوى ولبّى فقد انعقد إحرامه ، وأصبح محرما .
ووجوب التلبية إنّما هو في حجّ التمتّع وفي حجّ الإفراد ، ويجوز له في حجّ القران الاكتفاء بالإشعار أو التقليد وإن كان الأحوط استحبابا ضمّ التلبية أيضا . وسيأتي شرح ذلك - إن شاء اللّه - في فصل حجّ الإفراد والقران .
والأفضل لمن عقد الإحرام في الشجرة أن يؤجّل تلبيته إلى مكان يسمّى بالبيداء ، وهو يبعد عن الشجرة نحو ميل ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم التأجيل .
43 - على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ، ويحسن أداءها بصورة صحيحة ، ويكفي في أدائها أن يقوم شخص بتلقينه بهذه
مناسك الحج — صفحة 39
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٣٩