الكلمات : بأن يتابعه في النطق بها ، فإذا لم يتح له أن يتعلّم ولم يتيسّر له التلقين ، وجب عليه التلفّظ بما يتيسّر له منها ، والأحوط أن يأتي إضافة إلى ذلك بما يدلّ على معاني تلك الألفاظ ، والأحوط استحبابا أن يستنيب - أيضا - من يحسن التلبية كاملة لأدائها نيابة عنه .
44 - لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر في صحّة الإحرام ، فيصحّ الإحرام ممّن جاء من الغائط ولم يتوضّأ ، وكذلك من الجنب والحائض والنفساء .
45 - لا يشترط في صحّة الإحرام العزم من المحرم حين النيّة على عدم ارتكاب ما يحرم على المحرم على ما تقدّم في الفقرة ( 36 ) ، وقد يستثنى من ذلك الجماع والاستمناء ، فيقال باعتبار العزم على تركهما عند النيّة في صحّة الإحرام ، والأقرب أنّهما كسائر المحرّمات .
46 - لا يجب في النيّة إخطار الصورة التفصيليّة لفريضة حجّ التمتّع ، بل له أن يقصد الإتيان بواجباتها إجمالا ثمّ يتعلّمها ويأتي بها بالتدريج ، كما لا يجب الإشارة إلى الوجوب أو الاستحباب .
47 - إذا شكّ في أنّه لبّى أو لا ، بنى على عدمها حتّى لو كان قد تجاوز الميقات والمكان الذي كان يجوز تأخير التلبية إليه « 1 » .
وإذا لبّى وشكّ في صحّة تلبيته بنى على الصحّة .
هامش
( 1 ) لعدم التجاوز الشرعي الذي يكون بالدخول في الجزء المترتب أو بالعجز الشرعي عن الإعادة .