المفردة ، ويأتي شرحه إن شاء اللّه ، في حين أنّه لا يجب في عمرة التمتّع إلّا طواف واحد .
ثانيا : بأنّ عمرة التمتّع لا يخرج الإنسان عن الإحرام منها وقيوده الشرعيّة إلّا بالتقصير ، في حين أنّه يخرج في العمرة المفردة عن إحرامها بالتقصير أو الحلق ، وسيأتي إن شاء اللّه معنى الحلق والتقصير .
ثالثا : بأنّ الإحرام لعمرة التمتّع لا يجوز إلّا من أماكن معيّنة تسمّى المواقيت ، وسيأتي استعراضها إن شاء اللّه ، وأمّا العمرة المفردة فيجوز الإحرام لها من أدنى الحلّ في حالة عدم المرور على تلك المواقيت .
وأدنى الحلّ يعني : النقطة التي تنتهي فيها منطقة الحلّ ، وتبدأ بعدها منطقة الحرم .
رابعا : بأنّ عمرة التمتّع بوصفها جزءا من حجّة التمتّع لا يمكن إنجازها بصورة مستقلّة ؛ ولهذا من أراد أن يعتمر عمرة مستحبّة من دون حجّ عليه أن يأتي بعمرة مفردة ، لا بعمرة التمتّع .
خامسا : بأنّ عمرة التمتّع لا تقع إلّا في أشهر الحجّ : وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، وتصح العمرة المفردة في جميع
مناسك الحج — صفحة 20
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٠