والتي سيأتي تفصيلها إن شاء اللّه .
ثالثا : يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع كما مرّ بنا ، ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد .
نعم ، إذا صحب المؤدّي لحجّ الإفراد هديا معه وقت الإحرام :
بأن أحضر شاة مثلا ، وأعدّها ليسوقها معه في حجّه ، وجب عليه أن يضحّي به يوم العيد ، ويسمّى الحجّ عندئذ ب ( حجّ القران ) ؛ إذ أنّ الحاجّ يقرن معه الهدي .
رابعا : لا يجوز اختيارا تقديم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات وبالمزدلفة ( المشعر ) في حجّ التمتّع ، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد .
مناسك الحج — صفحة 23
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٣