نعم ، لو ترك الحجّ ولو عصيانا وجب عليه الوفاء بالنذر .
ج - وكذلك لا يعتبر الأجير في عمل يتعارض مع أداء الحجّ معذورا عنه من أجل وجوب التزامه بالإجارة ، بل الإجارة تنحلّ في هذه الحالة ، فلو آجر نفسه لخدمة شخص في بلده ، ثمّ حصل على الإمكانيّة الماليّة للسفر للحجّ ، تعيّن عليه الحجّ ، فلو حجّ بطل من الإجارة ما ينافي ذلك .
نعم ، لو ترك الحجّ ولو عصيانا وجب عليه الوفاء بالإجارة .
د - ولا يعتبر منع الوالد لولده عن الحجّ نظرا لصغر سنّه ، أو لأنّ الوالد أولى منه بالحجّ ، أو لأيّ سبب آخر مسقطا لوجوبه رعاية لحقّ الوالد .
ولا يجوز للولد إذا حصل على مال يكفيه للحجّ أن يترك الحجّ إيثارا لأبيه بذلك المال على نفسه .
13 - إذا اكتملت لديه عناصر الاستطاعة ، وحصل على المال الكافي قبل موسم الحجّ ، لا يجوز له تفويت الاستطاعة بصرف المال في حاجاته الخاصّة ، إلّا إذا صرفه في حاجة ماسّة ضروريّة .
أمّا لو صرفه من دون حاجة ماسّة لم يعفه ذلك عن الحجّ ، وكان عليه أداؤه .
14 - إذا اكتملت العناصر المذكورة ، وتسامح الشخص فلم
مناسك الحج — صفحة 17
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٧