عليه هدي آخر .
162 - المحصور في مصطلح الفقهاء والنصوص هو : الذي منعه المرض عن دخول مكّة لإتمام الحجّ أو العمرة بعد التلبّس بالإحرام .
163 - فلو احصر في عمرة مفردة ، وأراد الرجوع إلى بلده والخروج من الإحرام ، كان مخيّرا بين أمرين :
الأوّل : أن يبعث بالهدي إلى مكّة ، ولا يتحلّل إلّا بعد أن يبلغ الهدي محلّه « 1 » بمعنى : أنّه يواعد أصحابه ميعادا للذبح في مكّة ، فإذا جاء وقت الميعاد قصّر وأحلّ من كلّ شيء حتّى النساء « 2 » ، ويجب عليه بعد البرء الإتيان بعمرة مفردة « 3 » ، ولو انكشف بعد تحلّله أنّهم لم يحصلوا على هدي يذبحونه ، يعيد بعثه للهدي ، ومن حين إعادته لبعث الهدي يمسك عن النساء « 4 » .
والثاني : أن يذبح في محلّ الحصر ، ويتحلّل من غير النساء ، ثمّ يعيد العمرة ، ويتحلّل بها حتّى من النساء « 5 » .
هامش
( 1 ) عملا بالآية الشريفة والروايات . راجع صحيحة معاوية . الوسائل ، الباب 2 من الإحصار والصدّ ، الحديث 1 وغيرها .
( 2 ) راجع الوسائل ، الباب 8 من الإحصار والصدّ .
( 3 ) راجع صحيح معاوية الوسائل ، الباب 2 من الإحصار والصدّ ، الحديث 1 .
( 4 ) راجع الوسائل 13 ، الباب 1 من الإحصار والصدّ ، الحديث 5 .
( 5 ) لقصّة الحسين عليه السّلام . راجع الوسائل 13 ، الباب 1 من الإحصار