157 - المصدود هو : الممنوع عن الحجّ أو العمرة بمنع عدوّ ونحوه بعد تلبّسه بإحرامهما .
فإن كان مصدودا عن العمرة المفردة فتحلّله يكون بالذبح أو النحر في محلّ الصدّ ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : أن يكون قد ساق الهدي معه في العمرة المفردة .
والأحوط وجوبا أن يضمّ إلى ذبح هديه أو نحره حلق رأسه .
والقسم الثاني : ألا يكون قد ساق معه الهدي . والأحوط وجوبا ضمّ الحلق أو التقصير على سبيل التخيير إلى الذبح .
ولو كانت امرأة فعليها التقصير في كلا القسمين .
158 - وأمّا إن كان مصدودا عن الحجّ فهذا ينقسم إلى عدّة أقسام :
القسم الأوّل : أن يصدّ عن أصل دخول مكّة ، سواء كان حجّه حجّ تمتّع أو كان حجّه حجّ إفراد ، فعلى كلا التقديرين يكون تحلّله بالذبح في محلّ الصدّ .
القسم الثاني : أن يصدّ عن الوقوفين أو عن الوقوف بالمشعر الاختياريّ منه والاضطراريّ بالشكل الذي يبطل حجّه ، وهذا أيضا - يتحلّل - بالذبح في مكان الصدّ إن لم يتمكّن من دخول مكّة
مناسك الحج — صفحة 146
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٤٦