للإتيان بأعمال العمرة المفردة .
ولو أمكنه أن يأتي مكّة لأعمال العمرة المفردة ، فإن كان حجّه حجّ تمتّع أتى احتياطا بأعمال العمرة المفردة ، وذبح الشاة من بعد الطواف والسعي والحلق . وإن كان في حجّ الإفراد جمع احتياطا بين الذبح والعمرة المفردة ، وله أن يؤجّل ذبحه إلى مكّة .
القسم الثالث : أن يصدّ بعد الموقفين عن الطواف والسعي ودخول مكّة ، سواء صدّ قبل الإتيان بأعمال منى أو بعده ، وهذا يذبح شاته حيث صدّ .
القسم الرابع : أن يصدّ عن الطواف والسعي أو أحدهما بعد دخول مكّة ، وهذا يستنيب فيما منع عنه من الطواف أو السعي أو كليهما ، فلا يشمله قانون الصدّ .
القسم الخامس : أن يصدّ بعد الموقفين عن نزول منى خاصّة ، وهذا - أيضا - ليس صدّا عن الحجّ ، ويستنيب للرمي إن أمكنه ، وأمّا الحلق أو التقصير فيفعله في مكانه ، ويرسل شعره إلى منى إن أمكنه .
159 - المصدود لا يسقط عنه الحجّ بالهدي ، بل يجب عليه الإتيان به في العام القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحجّ مستقرّا في ذمّته .
160 - من أفسد حجّه بالجماع ، ثمّ صدّ جرى عليه حكم الصدّ زائدا كفّارة الإفساد .
161 - من ساق هديا معه ، ثمّ صدّ كفاه ذبح ما ساقه ، ولا يجب
مناسك الحج — صفحة 147
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٤٧