يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى « 1 » .
166 - لو منعه عن دخول مكّة مانع آخر غير الصدّ والحصر كعطل في سيّارته أو سرقة أمواله ونفقته أو نحو ذلك ، فقد انكشف بطلان إحرامه ، ورجع محلّا .
167 - إذا احصر وبعث بهديه ، ثمّ خفّ المرض بشكل خرج المرض عن كونه سببا لعدم درك الحجّ أو العمرة ، فقد انكشف عدم كونه محصورا ، وحكمه حكم الحاجّ أو المعتمر الاعتياديّ « 2 » .
168 - لو احصر بعد الوقوفين عن دخول مكّة للطواف والسعي فالظاهر : أنّه بطل حجّه « 3 » ، وبالتالي بطل إحرامه .
هامش
( 1 ) عملا بالآية الكريمة وبصحيحي محمّد بن مسلم ورفاعة . الوسائل ، الباب 4 من الإحصار والصدّ ، الحديث 1 .
وأمّا صحيح البزنطيّ ( الوسائل ، الباب 8 من الإحصار والصدّ ، الحديث 1 ، والباب 1 منها ، الحديث 4 ) الدالّ بظاهره على أنّ المحصور مطلقا يكون نفس حصره كافيا في تحلّله الكامل ، فإمّا أن يؤوّل ، وإمّا أن يطرح ؛ لمخالفته التباينيّة للآية الكريمة .
( 2 ) هذا هو مقتضى القاعدة مضافا إلى صحيح زرارة الوارد في بعض صوره . راجع الوسائل ، الباب 3 من الإحصار والصدّ ، الحديث 1 .
( 3 ) لأنّ شيئا من أدلّة الحصر لا تشمله حتّى الآية المباركة ؛ إذ لا محلّ لهديه كي يشمله قوله تعالى :حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُوأدلّة الاستنابة أيضا - لا تشمله ؛ لاختصاصها بمن دخل مكّة وهناك عجز عن الطواف والسعي .