خامسا : ألا يكون ملزما شرعا بأداء دين حالّ مطالب به موجب لعدم امتلاك مصاريف الحجّ ، ولكنّه لو عصى وترك أداء الدين وحجّ ، فحجّه يعتبر حجّة الإسلام .
6 - ولا يقصد بالإمكانيّة الماليّة ما يوجب بيع ما يحتاجه الإنسان في حياته حاجة ماسّة ، كدار السكنى والأثاث اللازم فيها .
وكما تحصل الإمكانيّة الماليّة بوجود مال في يده فعلا كذلك تحصل بوجود مال له في ذمّة آخر دينا إذا كان الدين حالّا ، وكان بإمكانه استيفاؤه .
7 - ولا يعتبر العجز من شراء الهدايا مسوّغا لترك الحجّ ؛ فإنّ القدرة على ذلك لا تعدّ في ضمن الاستطاعة .
8 - إذا كانت الإمكانيّة الماليّة متمثّلة في مهر حصلت عليه المرأة في الزواج ، وجب الحجّ إن كان المهر وافيا بنفقات الحجّ مع استثناء ما تفرض العادة المتّبعة صرفه في شؤون الحياة الزوجيّة ممّا يسبّب العدول به إلى الحجّ الحرج .
وكذلك الحال فيما تحصل عليه الزوجة من نقود ، كهدايا عقيب زواجها وما لا تحتاجه حاجة ماسّة من الحليّ والزينة ، كالذي لولاه لابتليت بتعيير المجتمع إيّاها .
وإذا كانت الإمكانيّة الماليّة متمثّلة في سلعة أو عقار لم
مناسك الحج — صفحة 11
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١١