تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
ومنها - روايات نكاح الأمة المسروقة الدالة على أداء قيمة الولد « 1 » . ولكن يمكن تطبيقها على قيمة يوم الأداء إن لم نقل بانصرافها إلى ذلك كما لا يتصوّر عادة إمكانية أداء المثل فمن الطبيعي الانتقال إلى أداء القيمة فهذه الروايات أيضا أجنبية عن المقام .

ومنها - روايات وقوع التهاتر بين الدين والرهن التالف عن تقصير

« 2 » فلولا كون الرهن قيميا لكان المترقّب عدم التهاتر واسترجاع الدين وإرجاع مثل العين المرهونة . وبطلان الاستدلال بهذه الروايات واضح جدّا إذ لو فرضت دلالة هذه الروايات على القيمية لدلّت على قيمية كل شيء لأنّ العين المرهونة غير مشخّصة في هذه الروايات فقد تكون ممّا يكثر مثلها كما قد تكون ممّا لا مثل لها . والواقع انّ مفاد هذه الروايات هو انّه كما كانت العين المرهونة رهنا في مقابل الدين اي انّه إذا لم يؤدّ الدين اقتصّ من العين المرهونة كذلك الدين رهن في مقابل العين المرهونة أي انّها لو تلفت بتقصير اقتصّ من الدين فالتهاتر يكون في المقام على أساس التراهن المفروض شرعا في المقام لا على أساس قيمية العين المرهونة .

ومنها - صحيحة أبي ولّاد

« 3 » حيث جاء فيها : قلت له : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته فيقال : إنّ هذا يعني
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 590 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) الوسائل 13 : 125 - 130 ، الباب 5 و 7 من أبواب الرهن . ( 3 ) الوسائل 13 : 255 - 257 ، الباب 17 من أبواب الإجارة ، الحديث 1 .