تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
وإن لم يكن له سعة من المال نظر قيمته يوم اعتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق « 1 » . إلّا انّ هذا الحديث وإن ذكر قيمة يوم العتق إلّا انّه لم يجعلها على عاتق المتلف أو من هو بمنزلة المتلف وهو الذي اعتق حصّته ، وانّما حكم على المعتق بشراء باقي الحصص وهذا إن لم يكن منصرفا إلى شرائه بقيمة يوم الشراء فليس منصرفا إلى شرائه بقيمة يوم العتق ، امّا العبد الذي يستسعى فليس ضامنا أصلا فالرواية أجنبية عمّا نحن فيه اللهم إلّا ان يدّعى مجرّد إشعارها بالمقصود بدعوى انّه لو لم يكن ضمان العبد بقيمة يوم العتق لما كان يبدو للذهن وجه في استسعائه بقيمة يوم العتق . 2 - ما عن محمّد بن قيس بسند تام عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في عبد كان بين رجلين فحرّر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه قال يقوّم قيمة يوم حرّر الأوّل وأمر المحرّر ان يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتى يقضيه « 2 » . وهذا أيضا يأتي فيه نفس النقاش الذي ذكرناه في الحديث الأوّل فانّ قيمة يوم العتق لم يجعلها على عاتق المعتق بل جعلها مبلغ استعساء العبد ، والعبد ليس ضامنا كما هو واضح فلو فرضت في الحديث رائحة الدلالة على المقصود فليست بأكثر من الإشعار . 3 - ما عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه ؟ هل
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 21 ، الباب 18 من أبواب العتق ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .