تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
عنه ابن أبي عمير في طريق النجاشي إليه إلّا انّ سند النجاشي الذي ينتهي بابن أبي عمير عن معاوية بن ميسرة فيه أحمد بن جعفر وهو أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ولا دليل على توثيقه إلّا بناء على اتّحاده مع أحمد بن محمّد بن جعفر الصولي كما استقربه البعض ، ولكن لا دليل على ذلك بل استبعده السيد الخوئي باعتبار انّ بزوفر قرب واسط غربي بغداد والصولي بصريّ « 1 » . 3 - رواية إسحاق بن عمار بسند تام قال قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال على مولاه ثم قال أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت هو في عنق العبد قال : ألا ترى ؟ ! فلم يذهب مال هذا ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مأئة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه قال : كذلك يكون عليه ما يكون له « 2 » . وهذه الرواية مفادها قاعدة من له الغنم فعليه الغرم لكنها تثبت العكس لا محالة إذ لو لم يكن الخراج لمن عليه الضمان لكان لغيره ويلزم من ذلك انّ ذاك الغير له الغنم وليس عليه الغرم . وأجاب السيد الخوئي عن كل هذه الروايات من حيث الدلالة على ما في المصباح بجواب واحد وهو انّها ليست مسوقة لبيان الكبرى الكلية بل الغرض منها هو التنبيه على انّ الدار ملك للمشتري والرهن ملك للراهن مملوك لهما فنماؤهما « 3 » .
هامش
( 1 ) راجع معجم رجال الحديث 2 : 61 . ( 2 ) الوسائل 13 : 126 ، الباب 5 من أبواب الرهن ، الحديث 6 . ( 3 ) راجع مصباح الفقاهة 3 : 136 .
فقه العقود — صفحة 460 | السيد كاظم الحسيني الحائري