تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الحديث كما يلي : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه ان لا يتزوّج فاعتق الأمة وتزوّجها قال : لا يصلح له ان يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل : فإنّ سيده علم بنكاحه . . . إلى آخر ما مضى وعندئذ فمن الممكن ان فساد النكاح كان لأجل سبق شرط المولى عليه عدم النكاح أو لأجل انّ نكاحه كان عبارة عن زواجه للأمة بعد عتقها في حين انّه لم يجز له عتقها باعتبار انّ من يكاتب على نفسه وماله ولا يتحرّر إلّا بدفع تمام ما عليه لا يجوز له قبل دفع تمام ما عليه ان يتصرّف في ماله بأكثر من اكلة الطعام ، لاحتمال عوده هو وماله بالعجز عن أداء مال المكاتبة إلى الرق الثابت . وخلاصة الكلام : إنّ الاستدلال بحديث زرارة ونحوه على صحّة عقد الفضولي بالإجازة المتأخّرة لا يتم ، بناء على أنّ نكاح العبد بلا اذن مولاه جائز وإن كان من حق مولاه الفسخ . نعم نفس هذا الحديث الأخير الذي نقلناه عن معاوية بن وهب المصرّح ببطلان نكاح العبد للأمة التي كانت له مع شرط المولى عليه بعدم التزويج قد اشتمل في ذيله على تصحيح عقد النكاح بإقرار المولى له بالسكوت بعد علمه بالحال ، فهذا الحديث يدلّ على كفاية الرضا المتأخّر والمقارن بلا حاجة إلى الإجازة فانّ الإجازة تعني التصدّي لإبراز الرضا ، ومجرّد سكوت المولى ليس كسكوت البكر التي يعرض عليها أمر النكاح تصدّيا لإبراز الرضا . ولكن هنا يأتي في التعدّي من النكاح إلى العقود المالية الإشكال الأوّل وهو انّ النكاح لم يثبت فيه شرط الاستناد إلى المولى أو تبنّي المولى وانتحاله ايّاه ، فلا يمكن قياس العقود المالية عليه .
فقه العقود — صفحة 222 | السيد كاظم الحسيني الحائري