من انتقال المال الخارجيّ من عين أو منفعة إلى الوارث انتقاله في عالم الملكيّة أو في عالم الملكيّة والحقّ ، وليس في عالم مطلق الإضافات بما فيها الوكالة مثلا .
وعلى أيّة حال ، فنحن لسنا بحاجة في تصحيح نتائج فكرة حقّ السرقفليّة إلى ما ذكره من التخريجات ، وذلك لأنّ نقاشه الأساس في الأمر بأصالة عدم قبول الإسقاط والنقل في كلّ ما شككنا في كونه حقّا أو حكما ، أو شككنا في قبوله للنقل والإسقاط لا نقبل انطباقه على المقام ، وذلك لما مضى منّا في شرح مقياس قبول الحقّ للنقل أو الإسقاط ، فلا إشكال في أنّ المالك كان له - بالعنوان الأوّليّ - حقّ التصرّف في ماله وتعيين مصيره بتجديد الإيجار وعدمه ، وتبديل المستأجر وعدمه ، وتصعيد مبلغ الأجرة وعدمه . وهذا الحقّ قابل للإسقاط والنقل كما يظهر بمراجعة ما مضى منّا في ضابط ذلك ، لأنّ هذا الحقّ إنّما كان لمصلحة المالك ، وله أن يرفع اليد عن المصلحة ، وليس متقوّما عرفا بعنصر خاصّ بالمالك من قبيل حقّ الولاية ، أو الوصاية التي جعلت لشخص الوليّ أو الوصيّ لخصوصيّة فيه ، فلا معنى لنقلها إلى غيره .
إذن فيصحّ للمالك نقل هذا الحقّ إلى المستأجر الأوّل ، أو نقل المستأجر هذا الحقّ إلى مستأجر جديد ، وله أن يجعل ذلك لقاء مبلغ السرقفليّة . وهذه معاملة برأسها ، أو تكون شرطا ضمن عقد الإيجار ، ولا حاجة إلى إرجاعها إلى الجعالة أو الهبة المعوّضة أو القرض .
وإذا تمّ نقل هذا الحقّ ثمّ مات المستأجر المنقول إليه ، فإن فهمنا من دليل الإرث انتقال متعلّق الحقّ إلى الوارث في عالم الحقّ كما ينتقل في عالم الملك فلا إشكال ، وإلّا فينحصر حلّ الإشكال بالنسبة للوارث بتعميم الشرط في ضمن عقد الإيجار بأن يشترط ثبوت هذا الحقّ للوارث بعد موت المستأجر .
فقه العقود — صفحة 168
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٦٨