شخصيّا من طرف الدائن - كانت النتيجة افتراض أمثال هذه الالتزامات حقوقا شخصيّة لمن فرضت هذه الالتزامات في صالحه ولأجله .
حقوق الابتكار
وهناك قسم ثالث للحقوق الماليّة لا يدخل في الحقّ العينيّ ولا في الحقّ الشخصيّ ذكره الأستاذ مصطفى الزرقاء حيث قال :
وهناك نوع ثالث حديث من الحقوق الماليّة أوجدته أوضاع الحياة المدنيّة والاقتصاديّة والثقافيّة الحديثة ، ونظّمته القوانين العصريّة والاتّفاقات الدوليّة ، يسمّيه بعض القانونيين : ( الحقوق الأدبيّة ) كحق المخترع والمؤلّف وكلّ منتج لأثر مبتكر فنّيّ أو صناعيّ ، فإنّ لهؤلاء حقّا في الاحتفاظ بنسبة ما اخترعوه أو أنتجوه إليهم ، وفي احتكار المنفعة الماليّة التي يمكن استغلالها من نشره وتعميمه . ومثله العلامات الفارقة الصناعيّة والعناوين التجاريّة وامتيازات إصدار الصحف الدوريّة ، كلّ ذلك بشرائط وحدود تقرّرها القوانين المحلّيّة والاتّفاقات الدوليّة .
فهذا النوع من الحقوق لم يكن معروفا في الشرائع القديمة ، لإنّه وليد العوامل والوسائل المدنيّة والاقتصاديّة الحديثة .
وهو لا يدخل في الحقوق العينيّة لأنّه لا يرد مثلها مباشرة على شيء مادّيّ معيّن ، كما أنّه لا يدخل في الحقوق الشخصيّة لأنّه لا يفرض تكليفا خاصّا على شخص معيّن آخر غير صاحب الحقّ .
والقصد من إقرار هذه الحقوق إنّما هو تشجيع الاختراع والإبداع ، كي يعلم من يبذل جهده فيهما أنّه سيختصّ باستثمارهما ، وسيكون محميّا من الذين يحاولون أن يأخذوا ثمرة ابتكاره وتفكيره ويزاحموه في استغلالها .