يتعلّق بها الخمس ، ولكنّه كان يدرّ بربحه على المؤونة ، فدرّه هذا على المؤونة يكون بأحد شكلين :
الأوّل : أن يكون درّه هذا بمنفعته الطبيعيّة ، أو قل :
التكوينيّة كالبقرة الحلوب التي يعيش صاحبها وأسرته في مئونته على حليبها ، أو الشجرة المثمرة التي يعيش صاحبها وأسرته في مئونته على ثمرتها . وهنا لا إشكال في عدم تعلّق الخمس برأس المال هذا ما دام داخلا في مئونته بهذا الشكل .
والثاني : أن يكون درّه على مئونة الشخص بصرف منفعته التجاريّة والتبادليّة البحت ، أي : بأرباح المبادلة والبيع والشراء ، وهذا لا يكون مستثنى من الخمس .
109 - لو خرجت المؤونة عن كونها مئونة كحليّ المرأة الذي خرج عن حاجتها في الزينة بسبب تقدّمها في السنّ ، أو البقرة الحلوب التي خرجت بعد حين عن عيش صاحبها في مئونته بحليبها ، دخل المال عندئذ
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 76
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٧٦