هي الجواري لا مطلق الغنائم .
وثانيهما : الخمس المتعلّق بمال من لا يخمّس حينما ينتقل إلى الشيعيّ بغير الإرث .
101 - ويستثنى من الخمس المهر وعوض الخلع والإرث .
نعم ، الميراث الذي لا يحتسب ملحق في الحكم بغنيمة الحرب في تخميسه كلّا ومن دون استثناء المؤونة .
102 - والمقصود باستثناء المؤونة : استثناء مئونة السنة مخيّرا بين اختيار السنة القمريّة والسنة الشمسيّة .
103 - وهناك طريقان لحساب السنة :
أحدهما : أن يحسب سنة كلّ ربح مستقلّا ، فما لم يصرف في المؤونة إلى آخر سنته كان عليه الخمس .
ولا يجوز استثناء مئونة متقدّمة على حصول ربح ما من ذاك الربح المتأخّر .
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 73
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٧٣