من ذاك الحين تحت نظام الخمس ، فلو بقي خارجا عن المؤونة من ذاك الحين حتّى نهاية السنة ، وجب تخميسه .
110 - ويشترط في تعلّق الخمس بأرباح المكاسب البلوغ والعقل ، فلو كان صغيرا أو كان مجنونا من أوّل السنة ، لم يتعلّق بماله الخمس ، ومتى ما أفاق أو بلغ كان ذلك أوّل سنته بالنسبة إلى ما يملكه من المال ، فلو زاد عن مئونة سنته بعد الإفاقة أو البلوغ ، وجب عليه تخميس الزيادة .
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 77
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٧٧