الجواب : ليس حكمه حكم ذاك فلا كفّارة عليه .
مسألة ( 362 ) : لو وجدت المرضع القليلة اللبن لبنا آخر لطفلها كاللبن المجفّف فهل يصح منها الصوم ؟
الجواب : إن أمكن للطفل الاكتفاء بلبن آخر صح منها الصوم .
مسألة ( 363 ) : هل الصوم المحرّم في العيدين متعلّق باليوم الأوّل فقط أو يشمل كلّ أيّام العيد ؟
الجواب : إنّما أفتى الفقهاء بحرمة صوم اليوم الأوّل ، وأمّا تحريم أيّام التشريق بعد الأضحى فخاصّ بالذين هم في منى .
الفصل الثاني مسائل في قضاء الصوم والكفارة والفدية
مسألة ( 364 ) : إذا أفطر الصائم قضاء عن شهر رمضان المبارك بعد الزوال على محرّم فما هو حكمه ؟
الجواب : الظاهر أنّ كفّارته ككفّارة الإفطار على الحلال : إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام .
مسألة ( 365 ) : في ذمّتي إفطار عشر سنين عمدا وكذلك إفطار عشرين يوما بالحرام ، فنرجو من سماحتكم بيان العمل المجزي ، علما بأنّ صحتي لا تساعدني على الصيام ووضعي المادّي غير قادر على دفع الكفّارات .
الجواب : يجب عليك قضاء ما فات مع الإمكان أو الوصية بذلك على تقدير عدم إمكان القضاء ، وأمّا الكفّارة فإن عجزت عنها فتصدّق بالطعام بقدر الإمكان واستغفر