كتاب الصوم
الفصل الأوّل مسائل في الصوم وأحكامه
مسألة ( 346 ) : لو أردت السفر في نهار شهر رمضان فهل يشترط في جواز الإفطار تبييت نيّة السفر من الليل ، أو لا ؟
الجواب : لا يشترط .
مسألة ( 347 ) : المحتلم في نهار شهر رمضان هل يصحّ صومه فيما لو أخرج المنيّ المتبقّى باختياره بتبوّل أو غيره بعد غسل الجنابة ، أو لا ؟
الجواب : نعم يصحّ « 1 » .
مسألة ( 348 ) : لو أخرج الصائم لسانه لتبليل شفتيه ثمّ أدخله هل يجوز بعد ذلك بلع الرطوبة المصحوبة به التي تدخل الفم ، أو لا ؟
هامش
( 1 ) هذا رجوع عن الاحتياط المذكور في الجزء الأوّل .