اللّه ، وكفّر أيضا عن تأخير القضاء عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو .
مسألة ( 366 ) : في شهر رمضان المبارك وبعد صلاة الصبح استخدمت العادة السرّية ، فهل تترتّب عليّ الكفّارات الثلاث ، أو الواحدة ؟
الجواب : تكفي الكفّارة الواحدة « 1 » .
مسألة ( 367 ) : لو دخل الفجر ولم يكن ( الأجير لصيام نيابة عن ميّت ) قد نوى قبل الفجر صيام ذلك اليوم ، ثمّ بعد دخول الفجر ( بساعة مثلا ) نوى الصيام النيابي ، فهل يصحّ منه صيام ذلك اليوم ؟ ثمّ هل يصحّ بالنسبة للصيام الواجب المعيّن وبالنسبة لصيام قضاء يوم عن رمضان ؟
الجواب : نجوّز ذلك في صيام قضاء شهر رمضان ، ولا نجوّزه في الموارد الأخرى التي ذكرتموها .
مسألة ( 368 ) : عند مداعبة امرأة أجنبيّة ونزول سائل منوي مع الشهوة في نهار رمضان هل هو من الإفطار المتعمد ؟ وهل يوجب القضاء والكفّارة ؟ وما هي الكفّارة في هذه الحالة ؟
الجواب : إن كان يحتمل أداء المداعبة إلى نزول المنيّ ورغم الاحتمال داعبها كان ذلك إفطارا عمديا وعليه الكفّارة ، أعني إطعام ستّين مسكينا ، أو صوم ستّين يوما .
مسألة ( 369 ) : شخص معتكف وكان عليه صيام قضاء فصامه في اعتكافه فأصبح مجنبا ، فما هو حكم اعتكافه في اليوم الأوّل أو الثاني أو الثالث ؟
الجواب : إن كان قد أجنب في النوم بعد الفجر أو كان قد أجنب في النوم قبل الفجر واستمرّ به ذلك النوم إلى الفجر فصومه صحيح واعتكافه صحيح وبرئت ذمّته
هامش
( 1 ) هذا رجوع عمّا ورد في الجزء الأوّل من كفّارة الجمع على الإفطار المتعمّد على الحرام .