تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
من قضاء شهر رمضان . مسألة ( 370 ) : ما هي كفّارة الإفطار عمدا في شهر رمضان ؟ وكيف تعطى إلى المسكين ؟ الجواب : كفّارة إفطار شهر رمضان عمدا عن كلّ يوم تعطى لستّين مسكينا ، إمّا عن طريق الإشباع على مائدة طعام - مثلا - أو عن طريق إعطاء كلّ واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام من مثل الحنطة أو الطحين أو الرز أو التمر أو ما أشبه ذلك . مسألة ( 371 ) : هل يجوز لشخص أن يكون وكيلا عن ستّين مسكينا في قبول الكفّارة لهم من المكفّر وهبتها بعد ذلك للمكفّر الذي يكفّر عن إفطاره العمدي في صوم شهر رمضان ؟ الجواب : يكون هذا غالبا عملا صوريّا فلا يجوز . مسألة ( 372 ) : إذا استلم شخص - مثلا - كفّارة إطعام فهل يجوز له أن يعطي لجاره غير المستحقّ منها بعنوان المساعدة أو الهديّة أو القرض ، أو لا يجوز ؟ الجواب : إذا ملك الكفّارة جاز له الإهداء أو المساعدة أو القرض . مسألة ( 373 ) : أنا شخص عاجز عن الصوم لكبر سنّي وعليّ دفع الفدية ولم أدفعها لعدّة سنين ، وفي نفس الوقت لي دين في ذمّة ولدي ، علما بأنّ ولدي يمرّ بضائقة ماليّة ولا يستطيع إرجاع الدين ، فهل لي أن أبرئ ذمّة ولدي مقابل الفدية ؟ الجواب : دفع الفدية يكون بالغذاء وليس بالمال ، وباستطاعتك أن تدفع له مقدارا ممّا عليك من الفدية بالغذاء ، ثمّ تشتري ذاك الغذاء منه بشيء ممّا على ذمّته لك من المال ، ثمّ تدفع إليه مرّة أخرى ذاك الغذاء بعنوان مقدار آخر من الفدية ، ثمّ تشتريه منه مرّة أخرى ثمّ تحسبه عليه فدية ، وهكذا إلى أن تبرأ ذمّتك من الفدية وتبرأ ذمّة ابنك