تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
حكم على الماء بالنجاسة ولو احتياطا ، وفي غير هذه الصورة يحكم عليه بالطهارة . مسألة ( 75 ) : هل يطهّر ماء المطر كلّ ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء والأرض والفرش والأواني ؟ وهل يحتاج في حالة إصابته للماء إلى الامتزاج ، وفي حالة إصابته للفرش إلى العصر والتعدد ، وفي حالة إصابته الأواني إلى التعدّد ؟ وما هو حكم الإناء إذا كان متنجّسا بولوغ الكلب ؟ الجواب : نعم يطهر ، إلّا أنّه في الفرش لا بدّ من العصر ، وإن وقع العصر بعد انقطاع المطر عنه احتاج إلى التعدد ، وفي المتنجس بولوغ الكلب لا بدّ من الغسل أوّلا بتراب طاهر ممزوج بشيء من الماء ثمّ غسله بعد ذلك بالمطر . مسألة ( 76 ) : هل يحكم بطهارة الإبرة التي زرقت في عضلة الشخص وخرجت بدون أثر ما ؟ الجواب : نعم يحكم بطهارتها . مسألة ( 77 ) : بعد زرق الإبر يظهر بعض الدم على أعلى الجلد ، فهل يكفي لتطهيره استعمال المعقّم ( الاسبيرتو ) بالقطن ؟ الجواب : لا يتمّ التطهير إلّا بالماء . مسألة ( 78 ) : هل الشمس من المطهّرات ؟ الجواب : لا نعتبر الشمس من المطهّرات على الأحوط وجوبا . مسألة ( 79 ) : ورد في تعليقة السيّد الشهيد الصدر الأوّل قدّس سرّه على « منهاج الصالحين » للسيّد الحكيم قدّس سرّه ( ص 165 مسألة 10 ) التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكرّ وماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّد قول الشهيد رحمه اللّه : الأحوط التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بغير الجاري من الماء ولو كان كرّا . فهل هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي ؟ وما هو رأي سماحتكم ؟
الفتاوى المنتخبة — صفحة 30 | السيد كاظم الحسيني الحائري