لا يخلو من إشكال ، أي أنّ الأحوط وجوبا التجنّب عن ذلك .
مسألة ( 88 ) : الشراب المسمّى بالبيرة أي ماء الشعير طاهر أو نجس في حالة عدم احتوائه على كحول ؟
الجواب : لدى عدم احتوائه للكحول طاهر .
مسألة ( 89 ) : هل الوزغ نجس ؟ وهل يتنجّس الماعون إذا وقع فيه ؟
الجواب : ليس نجسا .
مسألة ( 90 ) : إذا مطرت السماء وابتلّت جميع الأرض ووجدت نجاسة فهل تسري النجاسة إلى كلّ الشارع ؟
الجواب : إن جرى الماء من النجاسة إلى مكان آخر بعد انقطاع المطر نجّس ما سرى إليه ، وإلّا فلا .
مسألة ( 91 ) : عند قتل البقّ على الثياب الملبوسة للإنسان يخرج منه دم ، فما حكم هذا الدم إذا كان البقّ في حالة مصّ الدم ؟ وما حكمه إذا لم يكن قد مصّ الدم ؟ وما الحكم إذا شكّ في أنّ قتله قبل أن يمصّ الدم أو لا ؟
الجواب : يعتبر الدم نجسا إذا كان البقّ في حال الامتصاص ، وأمّا في غير ذلك فيعتبر الدم طاهرا ، ومع الشك يحكم بالنجاسة أيضا .
مسألة ( 92 ) : ما هو حكم الحبال المشتركة في نشر الملابس بيننا نحن المسلمين والمسيحيين وبعض الساكنين لا يعبدون اللّه عزّ وجلّ ، مع العلم أنّها ثابتة في الأرض ومعرّضة للشمس والمطر ؟
الجواب : ما لم يحصل العلم بالنجاسة تجري أصالة الطهارة .
مسألة ( 93 ) : سماحتكم قلتم بأنّ العطر الذي يدخل الكحول في تركيبه طاهر وكذلك الدهن ( الكريم ) المرطّب للبشرة ، ولكن يجب أن لا يلامس الطعام فيصبح
الفتاوى المنتخبة — صفحة 33
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٣٣