الجواب : مع الاستبراء يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء ، ومع عدم الاستبراء يبني على أنّه بول .
مسألة ( 85 ) : ما حكم ماء الاستنجاء في حالة الشكّ في وجود أجزاء النجاسة ؟
ذلك لأنّ الفقهاء يقولون : حكم ماء الاستنجاء الطهارة بشروط منها : أن لا يتغيّر بالنجاسة ، وكيف يمكن للمكلّف أن يميّز حالة التغيّر من حالة عدم التغيّر ؟
الجواب : لو شكّ في أنّ ماء الاستنجاء هل حمل شيئا من النجاسة أو لا بنى على عدمه ، ولو شكّ في أنّه هل تغيّر أو لا بنى على عدمه ، ولكنّنا أساسا لا نقول بطهارة ماء الاستنجاء ، وإنّما نقول بالعفو عن ملاقاته ، فملاقيه لا ينجس .
مسألة ( 86 ) : ورد في المنهاج : « يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهما قبّتا القدمين ، والأحوط استحبابا المسح إلى مفصل الساق » . وكتب السيّد الشهيد الصدر قدّس سرّه في الهامش ( 48 ) : لا يترك ، فهل هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي ؟ ولم يذكر هذا الاحتياط في الفتاوى الواضحة .
الجواب : الاحتياط وجوبي وعدم ذكره في الفتاوى الواضحة لا يدلّ على نفيه .
مسألة ( 87 ) : ورد في « منهاج الصالحين » للسيّد محسن الحكيم قدّس سرّه مسألة ( 24 ) : « لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا ، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إمّا احتياطا أو للعادة الجارية » . كتب السيّد الشهيد الصدر قدّس سرّه في الهامش ( 45 ) : فيه إشكال ، فما هو الحكم عندكم ؟ وهل الاحتياط المذكور أعلاه وجوبي حيث لم يذكره في الفتاوى الواضحة ؟
الجواب : الاحتياط وجوبي ، وعدم ذكره في الفتاوى الواضحة لا ينفي ذلك ، واختلاط بلل اليمنى ببلل اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى لمجرّد العادة
الفتاوى المنتخبة — صفحة 32
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٣٢